[ ص: 590 ] باب القسم للنساء إذا حضر سفر ، من الجامع من كتاب الطلاق ، ومن أحكام القرآن ، ومن نشوز الرجل على المرأة  
قال  الشافعي   رحمه الله : " أخبرنا عمي  محمد بن علي بن شافع   ، أحسبه عن  الزهري   ، ( شك  المزني      ) : عن  عبيد الله   ، عن  عائشة  رضي الله عنها أنها قالت :  كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها     .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  إذا كان للرجل أربع زوجات ، وأراد سفرا   ، فهو بالخيار بين ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن يسافر بجميعهن ، فله ذاك ، إذا كان سفره مأمونا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر بجميع نسائه في حجة الوداع ، ولأنه يستحق الاستمتاع بهن في السفر ، كما يستحقه في الحضر ، فإذا سافر بهن كن على قسمهن في السفر ، كما كن عليه في الحضر ، فإن امتنعت واحدة منهن أن تسافر معه ، صارت ناشزا ، وسقط قسمها ونفقتها ، إلا أن تكون معذورة بمرض ؛ لعجزها عن السفر ، فلا تعصي ، ولها النفقة ، ولا يلزمه قضاء قسمها ؛ لأنه قد بذل ذلك لها فكان الامتناع من جهتها ، وإن عذرت فيه بأن كان سفره في معصية وامتنع من السفر لأجل المعصية ، لم يكن ذلك عذرا لهن عن التأخر إذا أمن ؛ لأنه ليس يدعوهن إلى معصية ، وإنما يدعوهن إلى استيفاء حق لا يسقط بالمعصية ، فإن أقمن بذلك على امتناعهن نشزن وسقط قسمهن ونفقتهن .  
				
						
						
