مسألة : قال  الشافعي      : "  وأيهما غلب على عقله ، لم يمض الحكمان بينهما شيئا   ، حتى يفيق ثم يحدث الوكالة " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا جن أحد الزوجين بعد تحكيم الحكمين أو أغمي عليه ، لم يجز للحكمين أن ينفذا حكم الشقاق بين الزوجين على القولين معا ؛ لأنه إن قيل : إن التحكيم وكالة فقد بطلت بجنون الموكل .  
وإن قيل : إنه حكم فالجنون قد قطع الشقاق ، فإن أفاق المجنون منهما بطل التحكيم إن قيل : إنه وكالة ، حتى يستأنفها المفيق منهما دون الآخر ، ولا يحتاج إلى استئناف إذن من الحاكم ، ولم يبطل التحكيم إن قيل : إنه حكم ، وجاز للحكمين بالإذن الأول إمضاء حكمهما على الزوجين ، ولم يؤثر الجنون في إبطال تحكيمهما ، وإنما أثر التوقف إلى إفاقتهما ليعلم حالهما بعد الإفاقة في مقامهما على الشقاق أو إقلاعهما عنه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					