الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن كان حملا قال : وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من زنا ما هو مني " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وقد مضى الكلام في جواز اللعان من الحمل إذا كان النكاح ثابتا وحد القذف واجبا وسواء قيل : إن الحمل متحقق أو مظنون ، وفي جواز لعانه من الحمل بعد طلاقه وقبل وضعه قولان من اختلاف قوليه فيه : هل الحمل متحقق أو مظنون ؟ .

                                                                                                                                            فإن أراد نفيه في لعانه مع بقاء النكاح قال في كل مرة : وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من زنا ما هو مني مثل ما قال في نفي الولد بعد وضعه ، فإن أغفل ذكره في لعانه كان كإغفال الولد فيه ، فلا ينتفي عنه ، فإن أراد أن يعيد اللعان لنفيه جاز أن يعيده وإن وقعت الفرقة باللعان الأول قولا واحدا ؛ ليستدرك به ما كان مجوزا في لعانه الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية