فصل : فإذا ثبت بها فلا يخلو حال المتوفى عنها زوجها من أن تكون حائلا ، أو حاملا ، فإن كانت حائلا فعدتها بالشهر وسواء كانت من ذات الأقراء أو من ذوات الشهور للآية ، ولأن الأقراء في حق [ ص: 235 ] حي يقدر على استيفائها لنفسه فقدر الله تعالى عدة الميت بالشهور لتكون مستوفاة بزمان فيه استظهار ، ولهذا المعنى زاد على شهور الطلاق ، وإذا كانت بالشهور في الحالين فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام . وقال وجوب العدة بالوفاة على المدخول بها وغير المدخول الأوزاعي : أربعة أشهر وعشرة ليال فأسقط اليوم العاشر : لأن الله تعالى ذكر عددا ينطلق على الليالي دون الأيام : لأنه قال وعشرا " بحذف الهاء فتناولت ما كان مؤنثا في اللفظ وهو الليالي : لأن عدد المؤنث في الآحاد محذوف الهاء ، ولو أراد الأيام لقال وعشرة بإثبات الهاء كما قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما [ الحاقة : 7 ] وهذا المذهب فاسد من وجهين : أحدهما : أن الأيام داخلة فيما قبل العاشر فلم يمتنع دخولها في العاشر ؛ لأن المراد بجميع العدد واحد . والثاني : أن إطلاق الليالي يقتضي دخول الأيام معها ، وإطلاق الأيام يقتضي دخول الليالي معها . ووجه ثالث : قاله ابن الأعرابي أن الهاء تدل على المذكر ، وعدمها يدل على المؤنث إذا كان العدد مفسرا ، فيقال عشرة أيام ، وعشر ليال ، فيما إذا أطلق العدد من غير تفسير لم يدل على ذلك واحتمل أن يتناول المذكر والمؤنث كما ، ومعلوم أنه أراد الأيام التي يكون الصوم فيها دون الليالي . قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن صام رمضان ، وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله