الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن وطئها لم يخل حالهما من أربعة أقسام : أحدها : أن يكونا عالمين بالتحريم . والثاني : أن يكونا جاهلين به . والثالث : أن يكون الواطئ عالما والموطوءة جاهلة . والرابع : أن يكون الواطئ جاهلا والموطوءة عالمة . فأما القسم الأول وهو أن يكونا عالمين بالتحريم فعليهما الحد . وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما لشبهة العقد بناء على مذهبه في الواطئ لأمه بعد النكاح أنه لا حد عليه ، وقد مضى من الحجاج عليه في ذلك ما هو دليل عليه هاهنا ، وقد روى البراء بن عازب قال : رأيت عمي ومعه راية ، فقلت إلى أين تذهب ، فقال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل أعرس بامرأة أبيه أن أقتله وآتيه برأسه وأخمس ماله . والعرسة اسم للوطء في نكاح فاحتمل تخميس ماله ؛ لأنه استحل ذلك فصار مرتدا وصار ماله بالردة فيئا واحتمل إن لم يستحله فقتله حدا وخمس ماله عقوبة ؛ لأن العقوبات كانت في صدر الإسلام بالأموال ، فدل ذكر الحسب على تعلق القتل به ، ولأنه لما ورد النص بتحريمه ارتفعت الشبهة في إباحته وارتفاع الشبهة في الوطء يوجب الحد كالزنا ، فإذا ثبت وجوب الحد عليهما ، فهو كالزنا لا يستحق به المهر ، ولا يجب فيه العدة ولا يلحق فيه النسب ، ولا يقطع عدة الأول ويسري في عدته ، وإن لم يفرق بينهما وبين الثاني ؛ لأنها لم تصر بهذا الوطء فراشا له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية