المسألة الثانية : ، إن علم أنها حامل بأن كانت في سن لا يحتمل الحمل ، طلقت في الحال ، وإلا فلا يحكم في الحال بالطلاق ، بل ينظر ، إن ولدت قبل ستة أشهر من التعليق ، لم تطلق ، وإن ولدت لأكثر من أربع سنين ، حكمنا بوقوع الطلاق عند التعليق وإن ولدت لستة أشهر فأكثر ولأربع سنين فأقل ، فإن وطئها الزوج وكان بين الوطء والولادة ستة أشهر فأكثر طلقت على الأصح ، وإن كان بينهما دون ستة أو لم يطأ لم تطلق ؛ لأنها كانت حاملا عند التعليق ، ويحرم وطؤها قبل الاستبراء على الأصح . وقال قال : إن كنت حاملا فأنت طالق ، وإن لم تكوني حاملا ، فينظر القفال : لا يحرم ، لكن يستحب أن لا يطأ . والقول فيما يجب به الاستبراء وفي الاكتفاء بالاستبراء السابق ، على ذكرنا في المسألة الأولى ، وقيل الاستبراء هنا بثلاثة أطهار قطعا والمذهب الأول : وإذا استبرأ حكمنا بوقوع الطلاق الظاهر الحال ، فإن كان الاستبراء بثلاثة أطهار ، فقد انقضت العدة ، وإن كان بقرء تممت العدة ، فإن ظهر بعد الاستبراء حمل ووضع ، فحكمه ما سبق . وأبدى الإمام وشيخه احتمالا ، أنها لا تطلق بالاستبراء لأنه لا يفيد إلا الظن ، والصفات المعلق بها يعتبر فيها اليقين . ولو قال : إذا استيقنت براءة رحمك ، فأنت طالق ، لم تطلق بمضي مدة الاستبراء ، فكذا هنا .