[ ص: 141 ] المسألة الثالثة : ، فإن ولدت أحدهما ، وقع ما علقه ، وإن ولدت خنثى ، وقعت طلقة ، وتوقف الأخرى ، حتى يبين حاله ، وإن ولدت ذكرا وأنثى ، طلقت ثلاثا لوجود الصفتين ، وتنقضي العدة في جميع هذه الصور بالولادة ، ويكون الوقوع عند اللفظ . وإن قال : إن كان حملك ، أو إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة ، وإن كان أنثى فطلقتين ، فإن ولدت ذكرا فقط أو أنثى فقط ، وقع ما علق ، وإن ولدت ذكرا وأنثى ، لم يقع شيء ، وإن ولدت ذكرين أو أنثيين ، فوجهان . أصحهما : يقع ، وبه قال قال : إن كنت حاملا بذكر ، أو إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة ، وإن كنت حاملا بأنثى ، أو كان في بطنك أنثى ، فأنت طالق طلقتين الحناطي والقاضي حسين ، لأن معناه : ما في البطن من هذا الجنس . والثاني : لا يقع ، وبه قال الشيخ أبو محمد ، وإليه ميل الإمام ، لأن مقتضى التنكير التوحيد ، هذا عند إطلاق اللفظ ، فلو قال : أردت الحصر في الجنس ، قبل وحكم بالطلاق قطعا ، ولو ولدت ذكرا وخنثى ، أو أنثى وخنثى ، فعلى الوجه الثاني : لا طلاق ، وعلى الأول : إن بان الخنثى المولود مع الذكر ذكرا ، وقع طلقة ، وإن بان أنثى ، لا يقع شيء ، وإن بان الخنثى المولود مع الأنثى ذكرا ، لم يقع شيء ، وإن بان أنثى ، وقع طلقتان .