باب 
اختلاف الجاني ومستحق الدم . 
فيه مسائل : 
إحداها : قد ملفوفا في ثوب نصفين وقال : كان ميتا ، وقال الولي : كان حيا ، فأيهما يصدق  ؟ قولان . 
أظهرهما : الولي ، وقيل : يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين ، أو في ثياب الأحياء ، قال الإمام : وهذا لا أصل له ، ويجري القولان فيما لو هدم عليه بيتا وادعى أنه كان ميتا ، وأنكر الولي  ، وسواء قلنا : المصدق الولي ، أو الجاني ، فللولي أن يقيم بينة بحياته ويعمل بها ، وللشهود أن يشهدوا بالحياة إذا كانوا رأوه يتلفف في الثوب ، ويدخل البيت ، وإن لم يتيقنوا حياته حالة القد والانهدام استصحابا لما كان ، ولكن لا يجوز أن يقتصروا على أنهم رأوه يدخل البيت ويتلفف في الثوب ، ذكره  البغوي  وغيره . 
 [ ص: 210 ] قلت : وإذا صدقنا الولي بلا بينة ، فالواجب الدية دون القصاص ، ذكره  المحاملي  والبغوي  ، وقال  المتولي     : هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					