الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        التاسع : اليدان ، وفيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، وتكمل الدية بلقط الأصابع ، ولو قطع من الكوع ، فالواجب ما يجب في الأصابع وتدخل حكومة الكف في ديتها .

                                                                                                                                                                        ولو قطع من بعض الساعد ، أو المرفق ، أو المنكب ، وجبت حكومتها مع الدية بخلاف الكف ، لأن الكف مع الأصابع كالعضو الواحد ، وقال ابن حربويه من أصحابنا : نهاية اليد التي يجب فيها الدية : الإبط والمنكب ، ويجب فيما دون ذلك قسطه من الدية ، والصحيح الأول ، وبه قطع الجمهور ، وفي كل أصبع عشر من الإبل ، تستوي فيه جميع الأصابع ، وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل ، وفي كل أنملة من غيرها ثلاثة أبعرة وثلث ، ولو انقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية ؛ ففي كل واحدة بعيران ونصف .

                                                                                                                                                                        [ ص: 283 ] فرع

                                                                                                                                                                        ما ذكرناه من اندراج حكومة الكف تحت دية الأصابع هو فيما إذا قطع من الكوع وأبان الكف والأصابع بجناية واحدة ؛ فأما إذا قطع واحد الأصابع ، وآخر الكف ، أو قطع واحد الأصابع ثم الكف قبل الاندمال أو بعده ؛ فعلى ما ذكرناه في الأسنان .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا كان على معصم إنسان كفان مع الأصابع ، أو على العضد ذراعان وكفان ، أو على المنكب عضدان وذراعان وكفان مع الأصابع ؛ نظر إن لم يبطش بواحد منهما ، فليس فيهما قصاص ولا دية ، وإنما يجب فيهما الحكومة كاليد الشلاء ؛ وإن كان فيهما بطش نظر ، إن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة ، ففي الأصلية القصاص والدية ، وفي الزائدة الحكومة . وطريق معرفة الزائدة أن ينظر ، فإن اختصت إحداهما ببطش أو قوة بطش ؛ فهي الأصلية .

                                                                                                                                                                        وسواء كانت الباطشة أو التي هي أقوى بطشا على استواء الذراع ، أو منحرفة عنه ؛ فإن كانت إحداهما مستوية والأخرى منحرفة ؛ فالمستوية هي الأصلية . وإن كانت إحداهما معتدلة الأصابع والأخرى زائدة فوجهان :

                                                                                                                                                                        قال القاضي حسين : المعتدلة هي الأصلية ، لأن الزيادة على الكمال نقصان ، وقال الأكثرون : لا يؤثر ذلك في التمييز ، لأن اليد الأصلية كثيرا ما تشتمل على الأصبع الزائدة .

                                                                                                                                                                        ولو كانت إحداهما ناقصة بأصبع ، ولكنها مستوية ، والأخرى كاملة الأصابع منحرفة ؛ فأيتهما الأصلية ؟ فيه احتمال للإمام ، وأما إذا لم تتميز الأصلية عن الزائدة بشيء ؛ فهما كيد واحدة ، فيجب في قطعهما القصاص أو كمال الدية ، ويجب مع القصاص أو الدية حكومة لزيادة الصورة . وعن المزني أنه لا قصاص [ ص: 284 ] لنقصهما بتشوه الخلقة ، ولو قطعت إحداهما لم يجب القصاص ، ويجب فيها نصف دية وزيادة حكومة ، وقيل : لا تجب الحكومة ، وهو غريب . والصحيح الأول .

                                                                                                                                                                        فعلى هذا في الأصبع منها نصف دية أصبع وحكومة ، وفي الأنملة نصف دية أنملة وحكومة ، ولو عاد الجاني بعد أخذ الأرش والحكومة منه ، فقطع اليد الأخرى ، وأراد المجني عليه القصاص ورد ما أخذه غير قدر الحكومة ، هل له ذلك وجهان أحدهما : لا ؛ لأنه أسقط بعض القصاص فلا عود إليه ، والثاني : نعم ؛ لأن القصاص لم يكن ممكنا ، وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو قطع صاحب اليدين الباطشتين يد معتدل لم تقطع يداه للزيادة ، وللمجني عليه أن يقطع إحداهما ، ويأخذ نصف دية اليد ناقصا بشيء ؛ فلو بادر وقطعهما عزر ، وأخذت منه حكومة للزيادة ، وإن كانت إحدى يدي القاطع زائدة ، وأمكن إفراد الأصلية بالقطع ؛ قطعت ولم يلزم شيء آخر ؛ وإن علم أن إحداهما زائدة ولم تعلم عينها ، لم تقطع واحدة منهما .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        كانت إحدى يمينيه باطشة دون الأخرى ، فقطعت الباطشة ، فاستوفى ديتها ، فصارت الأخرى باطشة ، أو كانت ناقصة البطش ، فقوي ، فقد تبينا أن الثانية أصلية حتى لو قطعها قاطع لزمه القصاص ، أو كمال الدية ، وهل يسترد القاطع أولا الأرش ويرد إلى مقدار الحكومة ؟ وجهان ، أصحهما : لا ؛ فلا يغير ما مضى ، وهذه نعمة من الله تعالى ، ولو كانتا باطشتين على السواء ، فغرمنا قاطع إحداهما نصف دية اليد وزيادة حكومة ، فازدادت قوة الباقية ، واشتد بطشها ، [ ص: 285 ] فهل يسترد من أرش الأولى ما يرده إلى قدر الحكومة ؟ فيه الوجهان ، وإن ضعفت الثانية لما قطعت الأولى ، وبطل بطشها ، عرفنا أن الأصلية هي المقطوعة ، فعلى قاطعها القصاص أو كمال الدية ، قال ابن كج : ويحتمل أن لا قصاص .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية