الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 321 ] فرع

                                                                                                                                                                        ذكر البغوي أنه لو رش ماء الميزاب على ثوب إنسان ؛ ضمن ما ينقص .

                                                                                                                                                                        الرابعة : الجدار الملاصق للشارع إن بناه صاحبه مستويا ؛ فسقط من غير ميل ولا استهدام وتولد منه هلاك ؛ فلا ضمان ، ولو بناه مائلا إلى ملكه ، أو مال إليه بعد البناء وسقط فلا ضمان أيضا . وإن بناه مائلا إلى الشارع ، وجب ضمان ما تولد من سقوطه ، وإن بناه مستويا ثم مال إلى الشارع وسقط . فإن لم يتمكن من هدمه وإصلاحه ؛ فلا ضمان قطعا ، وكذا إن تمكن على الأصح عند الجمهور .

                                                                                                                                                                        ويجري الوجهان فيما لو سقط إلى الشارع ؛ فلم يرفعه حتى هلك به إنسان أو مال . ولا فرق بين أن يطالبه الوالي ، أو غيره بالنقض ، وبين أن لا يطالب ؛ لأنه بنى في ملكه بلا ميل ، والهلاك حصل بغير فعله . وإذا وجب ضمان في البناء المائل ابتداء أو دواما ؛ فلو مال بعضه نظر ، هل حصل التلف برأسه المائل ، أم بالباقي على الاستواء أم بالجميع ، ويكون حكمه كما ذكرنا في الميزاب .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا باع ناصب الميزاب ، أو باني الجدار المائل الدار ، لم يبرأ من الضمان ؛ حتى لو سقط على إنسان فهلك به ؛ يجب الضمان على عاقلة البائع ؛ هكذا ذكره البغوي .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلا إلى ملك الجار ؛ فله المنع ، وإن مال فله المطالبة بالنقص ، كما إذا انتشرت [ ص: 322 ] أغصان شجرته إلى هواء غيره ؛ فله المطالبة بإزالتها ؛ فلو تولد منه هلاك ؛ فالضمان على ما ذكرنا فيما إذا مال إلى الشارع .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو استهدم الجدار ولم يمل ، قال الإصطخري : لا يطالب بنقضه ، لأنه لم يجاوز ملكه ، وفي " التتمة " وجه آخر أن للجار وللمارة المطالبة به لما يخاف من ضرره ، وأورد ابن الصباغ هذا احتمالا على الأول لا ضمان فيما تولد منه ، وعلى الثاني هو كما لو مال ؛ فلم ينقضه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية