الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        العاشرة : جنى عبد على زيد بإيضاح ، أو قطع يد ، أو أصبع أو غيرها ، ثم قطع عمرو يد العبد ، ثم جنى العبد على بكر ، ومات زيد وبكر بالجراحة أو لم يموتا ، ومات العبد بالقطع ، لزم عمرا قيمة العبد ؛ فحصة اليد منها يخص بها زيد ، ويتضارب زيد وبكر أو ورثتهما في الباقي : زيد بما بقي بعد أخذ حصة اليد ، وبكر بالجميع ، [ ص: 345 ] لأنه جنى على زيد بتمام بدنه ، وجنى على بكر ولا يد له ، ولا حق له في بدلها ، وأما حصة اليد ؛ فالصحيح أنها ما نقص من قيمته بقطع اليد .

                                                                                                                                                                        قال الشيخ أبو علي : ومن الأصحاب من يغلط ؛ فيعتبر أرشها وهو نصف القيمة . قال : وهذا فاسد من وجهين ؛ أحدهما : أنه لو قطع يدي زيد ينبغي أن يختص بجميع القيمة ، ولا يجوز أن يجني على اثنين ، ثم تكون قيمته لأحدهما ، والثاني : أن الجراحة إذا صارت نفسا ، سقط اعتبار بدل الطرف .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية