الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو رش الماء في الطريق ؛ فزلق به إنسان أو بهيمة ؛ فإن رش [ ص: 323 ] لمصلحة عامة ؛ كدفع الغبار عن المارة ؛ فليكن كحفر البئر للمصلحة العامة ، وإن كان لمصلحة نفسه ، وجب الضمان . ويمكن أن يجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور ، ولو جاوز القدر المعتاد في الرش ، قال المتولي : وجب الضمان قطعا ؛ كما لو بل الطين في الطريق ؛ فإنه يضمن ما تلف به .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة ؛ وجب الضمان ، وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق ؛ فتلف به شيء ؛ لزمه الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو بالت دابته ، أو راثت ، فزلق به رجل أو دابة ، أو تطاير منه شيء إلى طعام إنسان فنجسه نظر ، إن كانت الدابة في ملكه ؛ فلا ضمان ، وإن كانت في الطريق ، أو ربطها في الطريق فأتلفت فحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر كتاب موجبات الضمان . ولو مشى قصدا على موضع الرش أو البول فلا ضمان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية