فصل
لا يؤخر ، وكذا لا يؤخر الجلد في القذف بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود الله تعالى ، لأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف . قصاص الطرف لشدة الحر والبرد ، ولا بسبب المرض وإن كان مخطرا
هكذا قطع به الغزالي والبغوي وغيرهما ، وفي " جمع الجوامع " للروياني أنه نص في " الأم " على أنه يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب ، ولو قطع أطراف رجل ، فللمجني عليه أن يقتص في الجميع متواليا سواء قطعها الجاني متوالية أم متفرقة .
وقيل : يفرق مطلقا ، وقيل : يفرق إن فرق ، ويوالي إن والى ، والصحيح الأول ، لأنها حقوق واجبة في الحال .