الطرف الثاني في  العفو الصحيح والفاسد وألفاظه   وفيه مسائل :  
إحداها : إذا  قال لغيره : اقطع يدي ، والقاتل مالك لأمره ، فقطع المأذون له يده   ، فلا قصاص ولا دية ، كما لو أذن في إتلاف ماله ، فلا ضمان بإتلافه ، فلو سرى القطع ، أو قال : اقتلني ، فقتله ، فقد      [ ص: 243 ] سبق في فصل الإكراه أنه لا قصاص على المذهب ، ولا دية على الأظهر ، فإن قلنا : لا دية ، وجبت الكفارة على الأصح ولا تؤثر فيها الإباحة ، وقيل : تسقط تبعا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					