فصل
في مسائل منثورة :
القاتل خطأ لا يحمل شيئا من الدية ، ومن قتل نفسه أو قطع طرفه خطأ أو عمدا فهدر .
جناية الصبي والمجنون محمولة إن كانت خطأ أو شبه عمد أو عمدا ، وقلنا : عمدهما خطأ .
لو حل نجم ولا إبل في البلد ؛ قومت يومئذ ، وأخذت قيمتها ، ولا تعتبر بعض النجوم ببعض ، وفي فتاوى البغوي أن من نصفه حر ، ونصفه رقيق إذا قتل خطأ تجب نصف الدية على عاقلته .


