الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الركن الثاني : العوض ، وشروطه ثلاثة : الأول : كونه دينا مؤجلا ، إذ لا قدرة له في الحال فلو ملك بعض شخص باقيه حر ، وكاتبه في ملكه بدين حال ، لم يصح على الأصح . وقيل : يصح ; لأنه يملك ببعضه الحر ، فلا يتحقق عجزه ، ولهذا يصح البيع لمعسر ; لأن الحرية [ ص: 212 ] مظنة الملك ، وإن لم يملك شيئا آخر . فلو زاد الثمن على قيمة المبيع ، فالصحيح الصحة ، وبه قطع الجمهور ; لأنه قد يجد من يشتريه بقدر الثمن فيؤدي ذلك . وحكى الشيخ أبو محمد وجها أنه لا يصح البيع والحالة هذه . ولو أسلم إلى مكاتبه عقب الكتابة ، ففي صحته وجهان حكاهما القاضي حسين .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية