3 - العمل في الجنائز
7321 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع، قال: "حق على الناس غسل الميت، والصلاة عليه، ودفنه لا يسع عامتهم تركه، فإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله". الشافعي
7322 - قال روينا في حديث أحمد: فيما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز. البراء بن عازب
[ ص: 219 ] 7323 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان عن بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة " حق المسلم على أخيه المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات " مخرج في الصحيح من حديث وغيره. الأوزاعي
7324 - قال أبو علي الزعفراني في كتاب القديم: حدثنا عن سفيان بن عيينة، أو غيره، أيوب بن موسى، عن وعبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: " صدر المسلمون فمروا بامرأة بالبيداء ميتة فما رفعوا لها رأسا، إلى أن مر بها رجل يقال له: ابن عمر كليب، فقام على المنبر فتوعد الناس فقال: لو أعلم أن أحدا أمر بها فلم يجبها لفعلت به، وفعلت، وسأل عمر فقال: لم أرها ثم قال: لعل الله أن يرحم ابن عمر كليبا، فطعن معه غداة طعن ".
7325 - ورواه في القديم، عن الشافعي القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عن عبد الله بن دينار، أن رجلا، مات فانقطع الحديث من الأصل. عبد الله بن عمر،
7326 - وقد أخرجناه في موضع آخر من حديث عن الزهري، عن أبيه بهذا المعنى، ومن حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن الليث بن سعد، عن نافع، نحوه . ابن عمر
[ ص: 220 ] 7327 - وقال في رواية الشافعي وأحب أبي سعيد: تعجيل دفن الميت إذا بان موته.
7328 - قال وفي حديث أحمد: حصين بن وحوح في قصة طلحة بن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله".
[ ص: 221 ]