وإن أقر العقد ، وينبغي للحاكم ندبهما للتوافق ما أمكن ، ولو ( تراضيا ) [ ص: 164 ] على ما قاله أحدهما أجبر الآخر عليه ( وإلا ) بأن لم يتفقا على شيء واستمرا على النزاع ( فيفسخانه أو أحدهما ) لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب ( أو الحاكم ) لقطع المنازعة ثم فسخ الحاكم ، والصادق منهما ينفذ ظاهرا وباطنا كالإقالة وغيره ينفذ ظاهرا فقط ، ورجح رضي أحدهما بدفع ما طلبه صاحبه ابن الرفعة عدم وجوب الفور هنا ، ولا يشكل عليه ما مر من إلحاقه بالعيب فقد يفرق بأن التأخير غير مشعر بالرضا للاختلاف في وجود المقتضى بخلافه ثم ومنازعة الإسنوي في قياس ما تقرر على الإقالة الذي نقلاه وأقراه بأن كلا لو لم ينفسخ ولم يكن إقالة ، إذ لا تحصل إلا إن صدرت بإيجاب وقبول بشرطه المار مردودة بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ كتراضيهما به : أي بلفظ الإقالة فالقياس صحيح وأن لكل الابتداء بالفسخ ، وبه صرح قال ولو بحضور صاحبه بعد البيع فسخته الرافعي وإن نازع فيه السبكي ( وقيل إنما يفسخه الحاكم ) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالعنة ، وكأنهم إنما اقتصروا في الكتابة على فسخ الحاكم احتياطا لسبب العتق المتشوف إليه الشارع وعلم من عدم انفساخه بنفس التحالف جواز أيضا على أوجه الوجهين لبقاء ملكه ، بل قضية تعليلهم جوازه أيضا بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشتري وهو كذلك ( ثم ) بعد الفسخ ( على المشتري رد المبيع ) إن كان باقيا في ملكه [ ص: 165 ] لم يتعلق به حق لازم لغيره بزوائده المتصلة لتبعيتها للأصل دون المنفصلة قبل الفسخ ولو قبل القبض ، لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله . وطء المشتري الأمة المبيعة حال النزاع وقبل التحالف وبعده
وشمل ذلك ما لو نفذ الفسخ ظاهرا فقط ، واستشكال السبكي له بأن فيه حكما للظالم أجاب هو عنه بأن الظالم لما لم يتعين اغتفر ذلك ، وعلى البائع رد الثمن المقبوض كذلك ، ومؤنة الرد على الراد كما أفهمه التعبير برد ، إذ القاعدة أن من كان ضامنا لعين فمؤنة ردها عليه ( فإن كان ) تلف شرعا كأن ( وقفه ) المشتري ومثله البائع في الثمن ( أو أعتقه أو باعه ) أو تعلق به حق لازم ككتابة صحيحة ( أو ) حسا كأن ( مات لزمه قيمته ) إن كان متقوما ولو زادت على ثمنه ، ومثله إن كان مثليا على المشهور كما في المطلب وإن أوهمت عبارة المصنف وجوب القيمة مطلقا وصححه في الحاوي ، بل كثيرا ما يعبرون بالقيمة ويريدون بها البدل شرعا ، ولو تلف بعضه رد الباقي وبدل التالف : قال في العباب بالرضا ، ومراده بذلك مجيء ما تقدم في رد المعيب وإمساك الباقي ، وفي الروضة إشارة لذلك ويرد قيمة الرقيق الآبق للحيلولة ( وهي ) أي القيمة حيث لزمت ( قيمة يوم ) أي وقت ، وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه ( التلف ) حسا أو شرعا ( في أظهر الأقوال ) إذ مورد الفسخ العين والقيمة بدل عنها فلتعتبر عند فوات أصلها ، وفارق اعتبارها بما ذكر اعتبارها لمعرفة الأرش بأقل قيمتي العقد والقبض ، كما مر بأن النظر إليها ثم لا ليغرم بل ليعرف منها الأرش ، وهنا المغروم القيمة فكان اعتبار حالة الإتلاف أليق ، قاله الرافعي .
والثاني قيمة يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه ، والثالث أقل القيمتين يوم العقد والقبض .
والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف لأن يده يد ضمان فتعتبر أعلى القيم .