( ) وهو ما نقص من قيمته لأن الكل مضمون على المشتري بالقيمة فكان بعضه مضمونا ببعضها ، [ ص: 166 ] ووطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له وإن كان قد رهنه خير البائع بين أخذ قيمته أو انتظار فكاكه ، ولا ينافي ذلك ما ذكر في الصداق أنه لو طلقها قبل الوطء وكان الصداق مرهونا وقال : انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان فقياسه هنا إجباره على أخذ القيمة . وإن تعيب رد مع أرشه
لأنا نقول : المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها ، بخلاف المشتري ، وإن كان قد أجره رجع فيه مؤجرا ولا ينتزعه من يد المشتري حتى تنقضي المدة والمسمى للمشتري ، وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها ، ولو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش ، أو جعله المشتري مثلا صداقا وتعيب في يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه ولو دبره المشتري لم يمنع رجوع البائع أخذا مما ذكر في الفلس من أنه لا يمنع فيه ( واختلاف ورثتهما كهما ) أي كاختلافهما فيما مر فيحلف الوارث لقيامه مقام المورث ، وكذا اختلاف أحدهما ووارث الآخر أو وكيله أو وليه كما مر ، سواء في ذلك ما قبل القبض وبعده وما إذا حصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف ، ويجوز للوارث الحلف عند غلبة ظنه صدق مورثه .