الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفعل ) أي جاز له أن يفعل ( المأذون ) له فيه ( ومثله ) كإعارته دابة ليحمل عليها إردب قمح فحمل عليها إردب فول ، أو ليركبها إلى محل فركبها إلى غيره مثله في المسافة ، وإنما منعت المسافة في الإجارة إلا بإذن كما سيأتي لما فيه من فسخ دين في دين لكن الراجح أن العدول في المسافة [ ص: 438 ] لا يجوز كالإجارة ( ودونه ) كيلا ، أو زنة ، أو مسافة ( لا أضر ) مما استعار له ، وإن أقل زنة ، أو مسافة فلا يجوز كما إذا استعارها ليحمل عليها قمحا فحمل عليها حجارة أقل زنة .

التالي السابق


( قوله وفعل ) أي المستعير وقوله المأذون له فيه أي من المعير ( قوله أي جاز له ) إنما قال ذلك ولم يقل أي طلب منه فعل المأذون فيه ومثله ; لأنه المأذون فيه وكذلك مثله لا يطلب بفعله ، وإنما هو حق مباح له إن شاء فعله ، وإن شاء تركه ( قوله ومثله ) أي وفعل مثله في الحمل ، والمسافة على ما قال الشارح ( قوله ، أو ليركبها إلى محل إلخ ) قد تبع في ذلك عج ورده طفى بأن المنع هنا أولى من الإجازة ; لأنه دفع الإجازة عوضا دون ما هـ .

نا ، وأيد ذلك بنقول عدة انظرها في بن ، والحاصل أن المعتمد أن المراد بالمثل الذي يباح للمستعمر فعله المثل في الحمل لا في المسافة ، وأما المثل في المسافة فيمنع فعله هنا كالإجارة على المعتمد لما في كل منهما من فسخ المنافع في مثلها ، وهو فسخ دين في دين ( قوله لما فيه من فسخ دين في دين ) إن أراد بالدين الأجرة ففيه أنها ملكت للمؤجر بالعقد فلم تفسخ [ ص: 438 ] وإن أراد فسخ المنافع في مثلها فهذا موجود في العارية فلذا قال الشارح ولكن الراجح إلخ ( قوله لا أضر ) أي لا يجوز له أن يفعل الأضر مما استعارها له سواء كان ذلك الأضر أقل مما استعارها له في الوزن ، أو المسافة ، أو مساويا ، أو أكثر ( قوله أقل زنة ) ، وأولى إذا كانت مساوية في الزنة ، أو أكثر .




الخدمات العلمية