( وفعل ) أي جاز له أن يفعل ( المأذون ) له فيه ( ومثله ) ، وإنما منعت المسافة في الإجارة إلا بإذن كما سيأتي لما فيه من فسخ دين في دين لكن الراجح أن العدول في المسافة [ ص: 438 ] لا يجوز كالإجارة ( ودونه ) كيلا ، أو زنة ، أو مسافة ( لا أضر ) مما استعار له ، وإن أقل زنة ، أو مسافة فلا يجوز كما إذا كإعارته دابة ليحمل عليها إردب قمح فحمل عليها إردب فول ، أو ليركبها إلى محل فركبها إلى غيره مثله في المسافة . استعارها ليحمل عليها قمحا فحمل عليها حجارة أقل زنة