الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وها هنا ثلاث مسائل ( المسألة الأولى ) أنكر جماعة من الفقهاء دخول الورع في مسح الشافعي مثلا جميع رأسه قالوا : لأنه إن اعتقد [ ص: 215 ] الوجوب فقد ترك الندب فلم يجمع بين المذهبين ، بل هذا مذهب مالك فقط ، وإن لم يعتقد الوجوب لم يجزه المسح إلا بنية الندب فما حصل الجمع بين المذهبين ، وكذلك المالكي إذا بسمل ، وكل موضع اختلف فيه على هذا النحو يوردون فيه هذا السؤال ، وليس بوارد بسبب أنا نقول : يعتقد في مسح رأسه كله الندب على رأي الشافعي والوجوب على رأي مالك وليس في ذلك الجمع بين الضدين فإن الندب والوجوب والأحكام الشرعية أضداد لكن الجمع بين الضدين إنما يمتنع إذا اتحد المتعلق مع اتحاد المحل أما اتحاد المحل فقط فلا يمتنع الجمع ؛ لأن الصداقة ضد العداوة ، والبغضة ضد المحبة ، ويمكن أن يجتمع في القلب العداوة للكافرين ، والصداقة للمؤمنين [ ص: 216 ] والمحبة للصالحين ، والبغضة للطالحين بسبب أن متعلق أحد الضدين غير متعلق الآخر كذلك ها هنا اختلفت الإضافة فنقول : اعتقد هذا الفعل واجبا على مذهب مالك ، ومندوبا على مذهب الشافعي فيجمعهما في ذهنه باعتبار جهتين وإضافتين كما يصدق أن زيدا أب لعمرو ليس أبا لخالد فاجتمع فيه النقيضان باعتبار إضافتين ، وقد أجمع أرباب المعقول على أن من شروط التناقض والتضاد اتحاد الإضافة كما تقدم مثاله في الأبوة ، فإذا تعددت الإضافة اجتمع النقيضان والضدان ، وعلى هذا التقدير يجتمع في الذهن الواحد في الزمن الواحد في الفعل الواحد الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة باعتبار خمسة من العلماء القائلين بتلك الأحكام فعلى هذا التقدير تصورنا الجمع [ ص: 217 ] بين المذاهب على وجه يحصل الإجزاء والاستيفاء للمقاصد والورع والخروج عن العهدة من غير تناقض فتأمله فقد نازعني فيه جمع كثير من الفضلاء [ ص: 218 ]

التالي السابق


حاشية ابن الشاط

قال ( وها هنا ثلاث مسائل المسألة الأولى أنكر جماعة من الفقهاء دخول الورع في مسح الشافعي مثلا جميع رأسه قالوا : لأنه إن اعتقد [ ص: 215 ] الوجوب فقد ترك الندب فلم يجمع بين المذهبين بل هذا مذهب مالك فقط ، وإن لم يعتقد الوجوب لم يجزه المسح إلا بنية الندب فما حصل الجمع بين المذهبين ، وكذلك المالكي إذا بسمل ، وكل موضع اختلف فيه على هذا النحو يوردون فيه هذا السؤال ، وليس بوارد ؛ لأنا نقول : يعتقد في مسح رأسه كله الندب على رأي الشافعي والوجوب على رأي مالك ، وليس في ذلك الجمع بين الضدين الندب والوجوب فإن الندب والوجوب والأحكام الشرعية أضداد ولكن الجمع بين الضدين إنما يمتنع إذا اتحد المتعلق مع اتحاد المحل أما اتحاد المحل فقط فلا يمتنع ؛ لأن الصداقة ضد العداوة ، والبغضة ضد المحبة ، ويمكن أن يجتمع في القلب العداوة للكافرين والصداقة للمؤمنين [ ص: 216 ] والمحبة للصالحين ، والبغضة للطالحين بسبب أن متعلق أحد الضدين غير متعلق الآخر كذلك ها هنا اختلفت الإضافة فنقول : اعتقاد هذا الفعل واجبا على مذهب مالك ، ومندوبا على مذهب الشافعي فيجمعها في ذهنه باعتبار جهتين وإضافتين كما يصدق أن زيدا أب لعمرو ، وليس أبا لخالد فاجتمع فيه النقيضان باعتبار إضافتين ، وقد أجمع أرباب المعقول أن من شروط التناقض والتضاد اتحاد الإضافة كما تقدم مثاله في الأبوة ، فإذا تعددت الإضافة اجتمع النقيضان والضدان ، وعلى هذا التقدير يجتمع في الذهن الواحد في الزمن الواحد في الفعل الواحد الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة باعتبار خمسة من العلماء القائلين بتلك الأحكام فعلى هذا التقدير تصورنا الجمع [ ص: 217 ] بين المذاهب على وجه يحصل الإجزاء والاستيفاء للمقاصد والورع والخروج عن العهدة من غير تناقض فتأمله فقد نازعني فيه كثير من الفضلاء )

قلت : قد تقدم أن الورع لا يحصل باعتبار اختلاف المذاهب للزوم المذهب للمجتهد والمقلد جميعا لا سيما عند اختلافهما بالإيجاب والتحريم ؛ إذ يتعين الفعل في الأول ، والترك في الثاني ، وأما في الإيجاب والندب والتحليل أو في التحريم والكراهة فقد يتوهم صحة ذلك من يقول : إن الثلاثة الأول مشتركة في جواز الفعل ، والاثنان مشتركان في رجحان الترك لكنه يمنع من صحة ذلك لزوم عمل المجتهد ، ومقلده على حسب مقتضى اجتهاد المجتهد إلا أن يقول قائل في المقلد : إنه يسوغ له تقليد أحد القائلين بالوجوب والندب مثلا لا بعينه ويفعل الفعل بنية التفويض لكن لا أعرفه لأحد ، ولا أعرف له وجها ، وما وجه الشهاب به بناء على أن التناقض والتضاد إنما يتحققان بشرط اتحاد المحل ، والمتعلق والإضافة لا يصح له ، وإن كان اشتراط تلك الشروط في التناقض والتضاد صحيحا ؛ لأنه يلزم المجتهد ومقلده موافقة اجتهاده في عمله واعتقاده ويحرم عليه وعلى مقلده مخالفته فظهر أن القول الصحيح هو قول منازعي الشهاب في ذلك - والله تعالى - أعلم [ ص: 218 ]




الخدمات العلمية