الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        في مسائل من فتاوى البغوي ذكرها الرافعي في آخر باب العاقلة ؛ منها :

                                                                                                                                                                        حفر بئرا عدوانا ، ثم أحكم رأسها ، ثم جاء آخر وفتحه ، فوقع فيها شخص ؛ فمات فالضمان على فاتح الرأس . ولو أحكم رأسها آخر ففتحه ثالث ؛ تعلق الضمان بالثالث .

                                                                                                                                                                        ولو وقعت بهيمة في بئر عدوان فلم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما ؛ فماتت جوعا أو عطشا ؛ فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر ، كما لو افترسها سبع في البئر .

                                                                                                                                                                        ولو تقاتل رجلان فرمى أحدهما صاحبه ؛ فسقط بصولته وتلف ؛ فلا ضمان ، وإن سقط بصولته وضربة صاحبه ، وجب نصف الضمان .

                                                                                                                                                                        ولو شد عنق أحد بعيريه بالآخر ، وتركهما بالمسرح ؛ فدخل بعير رجل بينهما فتلف من جذبة الحبل أحد البعيرين ؛ فلا ضمان إلا أن يكون ذلك البعير معروفا بالإفساد .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية