الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
411 82 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650403أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=6325_33596_6337_32762سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها .
مطابقة الحديث للترجمة في قوله " إلى مسجد بني زريق " ، ورجاله تكرروا غير مرة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الخيل عن nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين - كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( ذكر معناه ) : قوله ( سابق ) من المسابقة ، وهي السبق الذي يشترك فيه الاثنان ، وباب المفاعلة يقتضي ذلك ، والخيل التي أضمرت هي التي كانت المسابقة بينها ، وكان فرس النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بينها يسمى السكب ، وكان أغر محجلا طلق اليمين له مسحة ، وهو أول فرس ملكه وأول فرس غزا عليه ، واشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق ، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - السكب ، وسابق عليه فسبق وفرح به ، وهو أول فرس سابق عليه فسبق وفرح المسلمون به .
قوله ( أضمرت ) بضم الهمزة على صيغة [ ص: 159 ] المجهول من الإضمار ، يقال : ضمر الفرس بالفتح وأضمرته أنا ، والضمر بضم الضاد وسكون الميم الهزال ، وكذلك الضمور ، وتضمير الفرس أن يعلف حتى يسمن ثم يرده إلى القوت وذلك في أربعين يوما ، وفي النهاية : وتضمير الخيل هو أن تظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف ، وقيل : تشد عليها سروج وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها . قوله : " رهلها " بفتح الراء والهاء وباللام من رهل لحمه بالكسر اضطرب واسترخى ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري . والمضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق ، والمضمار الموضع الذي يضمر فيه الخيل وتكون وقتا للأيام التي يضمر فيها .
قوله ( من الحفياء ) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وبالياء آخر الحروف والألف الممدودة ، وقدم بعضهم الياء على الفاء ، وهو اسم موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أو سبعة ، وثنية الوداع عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها ، والثنية - لغة - الطريقة إلى العقبة ، فاللام فيه للعهد .
قوله ( بني زريق ) بضم الزاي المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره قاف ، وبنو زريق ابن عامر حارثة بن غضب بن جشم بن الخزرج ، وقال صاحب التوضيح : وبنو زريق بطن من الخوارج . قلت : تفسيره بهذا هنا غلط ، والصحيح هو الذي ذكرناه .
قوله ( وأن عبد الله ) يجوز أن يكون مقول nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بطريق الحكاية عن نفسه باسمه على لفظ الغيبة ، كما تقول عن نفسك : العبد فعل كذا ، ويجوز أن يكون مقول نافع .
قوله ( بها ) ؛ أي : بالخيل ، أو بهذه المسابقة .
( ذكر ما يستنبط منه ) : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=6343_6337المسابقة بين الخيول وجواز تضميرها وتمرينها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرا ، وهذا إجماع ، وعن الشافعية أنها سنة ، وقيل : مباح ، وكانت الجاهلية يفعلونها فأقرها الإسلام ، ولا يختص جوازها بالخيل خلافا لقوم .
والحديث محمول على ما إذا كان بغير رهان ، والفقهاء شرطوا فيها شروطا ؛ منها : nindex.php?page=treesubj&link=6333جواز الرهان من جانب واحد ، ومن الجانبين قمار إلا بمحلل ، وقد علم في موضعه ، وليس في الحديث دلالة على جواز ذلك ولا على منعه . وقال ابن التين : إنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن ، فأعطى السابق ثلاث حلل وأعطى الثاني حلتين والثالث حلة والرابع دينارا والخامس درهما والسادس فضة ، وقال : بارك الله فيك وفي كلكم وفي السابق والفسكل . قلت : الفسكل بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما وفي آخره اللام ، وهو الذي يجيء في الجلبة آخر الخيل .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=20071تجويع البهائم على وجه الصلاح وليس من باب التعذيب ، وفيه بيان الغاية ومقدار أمدها ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32762إضافة المسجد إلى بانيه وإلى مصل فيه كما ذكرنا ، وكذلك تجوز إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم وليس في ذلك تزكية لهم . .
مطابقة الحديث للترجمة في قوله " إلى مسجد بني زريق " ، ورجاله تكرروا غير مرة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الخيل عن nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين - كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( ذكر معناه ) : قوله ( سابق ) من المسابقة ، وهي السبق الذي يشترك فيه الاثنان ، وباب المفاعلة يقتضي ذلك ، والخيل التي أضمرت هي التي كانت المسابقة بينها ، وكان فرس النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بينها يسمى السكب ، وكان أغر محجلا طلق اليمين له مسحة ، وهو أول فرس ملكه وأول فرس غزا عليه ، واشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق ، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - السكب ، وسابق عليه فسبق وفرح به ، وهو أول فرس سابق عليه فسبق وفرح المسلمون به .
قوله ( أضمرت ) بضم الهمزة على صيغة [ ص: 159 ] المجهول من الإضمار ، يقال : ضمر الفرس بالفتح وأضمرته أنا ، والضمر بضم الضاد وسكون الميم الهزال ، وكذلك الضمور ، وتضمير الفرس أن يعلف حتى يسمن ثم يرده إلى القوت وذلك في أربعين يوما ، وفي النهاية : وتضمير الخيل هو أن تظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف ، وقيل : تشد عليها سروج وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها . قوله : " رهلها " بفتح الراء والهاء وباللام من رهل لحمه بالكسر اضطرب واسترخى ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري . والمضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق ، والمضمار الموضع الذي يضمر فيه الخيل وتكون وقتا للأيام التي يضمر فيها .
قوله ( من الحفياء ) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وبالياء آخر الحروف والألف الممدودة ، وقدم بعضهم الياء على الفاء ، وهو اسم موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أو سبعة ، وثنية الوداع عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها ، والثنية - لغة - الطريقة إلى العقبة ، فاللام فيه للعهد .
قوله ( بني زريق ) بضم الزاي المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره قاف ، وبنو زريق ابن عامر حارثة بن غضب بن جشم بن الخزرج ، وقال صاحب التوضيح : وبنو زريق بطن من الخوارج . قلت : تفسيره بهذا هنا غلط ، والصحيح هو الذي ذكرناه .
قوله ( وأن عبد الله ) يجوز أن يكون مقول nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بطريق الحكاية عن نفسه باسمه على لفظ الغيبة ، كما تقول عن نفسك : العبد فعل كذا ، ويجوز أن يكون مقول نافع .
قوله ( بها ) ؛ أي : بالخيل ، أو بهذه المسابقة .
( ذكر ما يستنبط منه ) : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=6343_6337المسابقة بين الخيول وجواز تضميرها وتمرينها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرا ، وهذا إجماع ، وعن الشافعية أنها سنة ، وقيل : مباح ، وكانت الجاهلية يفعلونها فأقرها الإسلام ، ولا يختص جوازها بالخيل خلافا لقوم .
والحديث محمول على ما إذا كان بغير رهان ، والفقهاء شرطوا فيها شروطا ؛ منها : nindex.php?page=treesubj&link=6333جواز الرهان من جانب واحد ، ومن الجانبين قمار إلا بمحلل ، وقد علم في موضعه ، وليس في الحديث دلالة على جواز ذلك ولا على منعه . وقال ابن التين : إنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن ، فأعطى السابق ثلاث حلل وأعطى الثاني حلتين والثالث حلة والرابع دينارا والخامس درهما والسادس فضة ، وقال : بارك الله فيك وفي كلكم وفي السابق والفسكل . قلت : الفسكل بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما وفي آخره اللام ، وهو الذي يجيء في الجلبة آخر الخيل .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=20071تجويع البهائم على وجه الصلاح وليس من باب التعذيب ، وفيه بيان الغاية ومقدار أمدها ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32762إضافة المسجد إلى بانيه وإلى مصل فيه كما ذكرنا ، وكذلك تجوز إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم وليس في ذلك تزكية لهم . .