الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 208 ] فصل ولا يجب على عبد ( و ) كالجهاد ، وفيه نظر ، لأن القصد منه الشهادة ، وللخبر الآتي في الأمر بإعادته إذا عتق ، ولأنه لا يملك ، ويصح منه ( و ) وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه ( و ) ولا يجوز أن يحرم إلا بإذن سيده ( و ) لتفويت حقه ، فإن فعل انعقد ( و ) خلافا لداود ، كصلاة وصوم كذا ذكر الأصحاب .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : ويتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه ، فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال غصب ، وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر ، فيكون هو المذهب ، وسبق مثله في الاعتكاف عن جماعة ، فدل على أنه لا يجوز له فعل عبادة قد تفوت حق السيد إلا بإذنه ، وتعليلهم يدل عليه ، ومنه صلاة وصوم ، وقد يكون زمن الاعتكاف التطوع أقل ، ولا يجوز صوم المرأة إلا بإذن الزوج ، وحق السيد آكد ، وقد سووا بينهما في الاعتكاف والحج بلا إذن لمعنى واحد ، ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية : إن أجيز صح وإلا بطل ، وعلى الأول : لسيده تحليله ، في رواية ( و ) اختارها ابن حامد والشيخ وجماعة ، وجزم بها آخرون ، لتفويت حقه ، وقاس الشيخ على صوم يضر بدنه ، ومراده لا يفوت به حق ، وليس [ ص: 209 ] له تحليله ، في رواية نقلها الجماعة ، واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم ( 3 م ) كتطوع نفسه ، وقد ذكر ابن عقيل قول أحمد : لا يعجبني منع السيد عبده من المضي في الإحرام زمن الإحرام والصلاة والصيام ، وقال : إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع كان بلاهة ، وإن أذن له لم يجز له تحليله ( هـ ) للزومه ، كنكاح وإعارة لرهن ، وعنه : له تحليله ، وإن باعه فمشتريه كبائعه في تحليله ، وله الفسخ إن لم يعلم إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله ، وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه فكما لو لم يأذن ، وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه .

                                                                                                          [ ص: 209 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 209 ] ( مسألة 3 ) قوله عن العبد : ولا يجوز أن يحرم إلا بإذن سيده . فإن فعل انعقد فعلى هذه لسيده تحليله ، في رواية اختارها ابن حامد والشيخ وجماعة ، وجزم بها آخرون وليس له تحليله في رواية نقلها الجماعة ، واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم ، انتهى ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ، إحداهما لسيده تحليله ، وهو الصحيح ، صححه في النظم وغيره ، وجزم به في المقنع وشرح ابن منجى والوجيز والمنور وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهما ، واختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، والرواية الثانية ليس له تحليله ، نقلها الجماعة ، واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم ، قال ناظم المفردات : هذا الأشهر ، وقدمه في المحرر وغيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية