الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 332 ] فصل

                                                                                                          من حاضت وهي متمتعة قبل طواف العمرة فخافت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بحج وصار قارنا ، نص عليه ( و م ش ) ولم يقض طواف القدوم . وقال ( هـ ) : يصير رافضا للعمرة ، قال أحمد ما قاله غيره ، لخبر عروة عن عائشة أنها أهلت بعمرة فحاضت ، فقال عليه السلام { انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت . فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت منه فقال : هذه عمرة مكان عمرتك } لنا ما سبق في صفة القران ; ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات ، فمعه أولى وخبر عروة روي فيه أنه قال : حدثني غير واحد . فلم يسمعه ، والإثبات عن عائشة بخلافه ، وخبر جابر السابق ، ومخالف للأصول ; لأنه لا يجوز رفض نسك يمكن بقاؤه ويحتمل : دعي العمرة وأهلي معها بالحج ، أو : دعي أفعالها . وكذا عند أبي حنيفة لو وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسعي لزمه رفض العمرة ; لأنه صار بانيا أفعالها على أفعاله من كل وجه ، ولكراهتها عندهم في هذه الأيام ، فإن رفضها لزمه دم لرفضها وعمرة مكانها ، فإن مضى عليهما أجزأه ، لأن الكراهة لمعنى في غيرها ، لاشتغاله بأداء بقية الحج ، وعليه دم كفارة لجمعه بينهما .

                                                                                                          وقال بعضهم : إذا حلق له ثم أحرم لا يرفضها ، .

                                                                                                          [ ص: 333 ] على ظاهر ما ذكره في الأصل وقيل : بلى ، للنهي ، قال الفقيه أبو جعفر منهم وعليه مشايخنا : وعندنا يجب دم القران وتسقط عنه العمرة نص عليه . وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ; لأن الوقوف من أفعال الحج ، فلم يتعلق به رفض العمرة ، كإحرام الحج ; ولأن الإحرام لا يرتفض برفضه ، ولا يتحلل بوطء مع تأكده ، فالوقوف أولى وليس كإحرام بحجتين ، لأنه لا يصح المضي فيهما والوقت لا يصلح لهما ، وهذا بخلافه ، وسبق في صفة القران إذا لزمه طوافان وسعيان [ والله أعلم ] .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية