الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=3879_3517_3895_3894_3883_3884_3868أحرم فحصره عدو ، ومنعه من الوصول إلى البيت ، ولم يكن له طريق آمن إلى الحج ، ولو بعدت وفات الحج : ذبح هديا في موضعه ، وحل ) يعني يتحلل بنحر هديه بنية التحلل به وجوبا فتعتبر النية هنا للتحلل ولم تعتبر في غير المحصر لأن غيره قد أتى بأفعال النسك ، فقد أتى بما عليه والمحصر يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها والذبح قد يكون لغير الحل
تنبيه :
ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه سواء أحصره العدو قبل الوقوف بعرفة أو بعده وهو صحيح ، وهو المذهب نص عليه وجزم به في الرعايتين ، والزركشي [ ص: 68 ] والحاويين وقدمه في الفروع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : إنما ذلك إذا كان قبل التحلل الأول فأما nindex.php?page=treesubj&link=3883_3884_3881_3879_3868المحصر عن طواف الإفاضة ، بعد رمي الجمرة : فليس له أن يتحلل ومتى زال الحصر : أتى بالطواف وتم حجه قوله ( ذبح هديا في موضعه ) يعني : في موضع حصره وهذا المذهب ، وسواء كان موضعه في الحل أو في الحرم نص عليه وعليه الأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينحره إلا في الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصا فأما الحصر العام : فلا ينبغي أن يقوله أحد nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينحره إلا في الحرم ، إذا كان مفردا أو كان قارنا ويكون يوم النحر قال في الكافي : وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر وقدم في الرعاية : أنه لا ينحر الهدي إلا يوم النحر قال الزركشي وغيره : ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به لأن الهدي يكون لغيره فلزمه النية ، طلبا للتمييز
تنبيه :
قوله " ذبح هديا " يعني أن الهدي يلزمه وهذا المذهب و عليه الأصحاب واختار ابن القيم في الهدي : أنه لا يلزم المحصر هدي
فائدة
: nindex.php?page=treesubj&link=23874_3871_3830لا يلزم المحصر إلا دم واحد ، سواء تحلل بعد فواته أو لا على الصحيح من المذهب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : إن تحلل بعد فواته ، فعليه هديان : هدي لتحلله ، وهدي لفواته تنبيهان
أحدهما : ظاهر قوله " ذبح هديا وحل " أن الحل مرتب على الذبح وهو المذهب بلا ريب nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في المحرم بالحج : لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات [ ص: 69 ]
الثاني : ظاهر قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=3872_3786_3871_3884_3778فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل ) أنه لا إطعام فيه وهو صحيح وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيه إطعام وقال الآجري : إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما ، وصام عن كل مد يوما وحل وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه : حل ثم صام وتقدم ذلك في الفدية فائدتان
إحداهما : لو حصر عن فعل واجب : لم يتحلل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعليه دم له وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتوجه فيمن حصر بعد تحلله الثاني : يتحلل وأومأ إليه قال في الفائق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : له التحلل
الثانية : يباح التحلل لحاجة في الدفع إلى قتال ، أو بذل مال كثير فإن كان يسيرا والعدو مسلم فقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : قياس المذهب وجوب بذله كالزيادة في ثمن الماء للوضوء قلت : وهو الصواب وقيل : لا يجب بذله ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح عن بعض الأصحاب وأطلقها في الفروع ومع كفر العدو يستحب قتالهم إن قوي المسلمون ، وإلا فتركه أولى
تنبيه :
ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن الحلاق أو التقصير لا يجب هنا ويحصل التحلل بدونه وهو أحد القولين لعدم ذكره في الآية ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم لأنه من توابع الحرم كالرمي والطواف وقدم في المحرر عدم الوجوب وهو ظاهره كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وقيل : فيه روايتان مبنيتان على أنه هل هو نسك ، أو إطلاق من محظور [ ص: 70 ] وجزم بهذه الطريقة في الكافي وقال في المغني والشرح بعد أن أطلقا الروايتين ولعل الخلاف مبني على الخلاف في الحلق : هل هو نسك ، أو إطلاق من محظور ؟ وقدم الوجوب في الرعاية واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره وأطلق الطريقتين في الفروع قوله ( وإن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل ) ولزمه دم لتحلله هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل : لا يلزمه دم لذلك جزم به في المغني والشرح