الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل حنبل : يفعل كيف شاء ، باركة وقائمة فائدة

: قوله ( ويقول عند ذلك : بسم الله ، والله أكبر اللهم هذا منك ولك ) يعني : يستحب ذلك ويستحب أيضا : أن يوجهها إلى القبلة قال في المستوعب ، والتلخيص ، وابن أبي المجد في مصنفه : على جنبها الأيسر قال الإمام أحمد : يسمي ، ويكبر حين يحرك يده بالقطع ، ونص أحمد : أنه لا بأس أن يقول " اللهم تقبل من فلان " وذكر بعض الأصحاب : أنه يقول " اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك " وقاله الشيخ تقي الدين ويقول إذا ذبح " وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين " .

تنبيه :

أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ( ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم ) جواز ذبح الكتابي لها وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وجزم به في المنور قال الزركشي : اختاره الخرقي ، وعامة الأصحاب وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفائق وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والخلاصة ، والمستوعب والرعاية الصغرى ، في غير الإبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته [ ص: 83 ] وعنه لا يجزئ ذبحه وعنه لا يجزئ ذبحه للإبل خاصة جزم به في الوجيز والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والإرشاد واختاره الشيرازي وصححه في النظم وقال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما : جواز ذبح الكتابي على الرواية التي تقول " الشحوم المحرمة على اليهود لا تحرم علينا " زاد الشريف " أو على كتابي نصراني " قال الزركشي ، ومقتضى هذا : أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم وأما إذا قلنا بتحريم الشحوم : فلا يلي اليهود لا نزاع قوله ( وإن ذبحها بيده كان أفضل ) بلا نزاع ونص عليه فإن لم يفعل : استحب أن يوكل في الذبح ويشهده نص عليه وقال بعض الأصحاب : إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز : فليشهدها وجزم به الزركشي وغيره وإن وكل في الذبح : اعتبرت النية من الموكل إذن ، إلا أن تكون معينة لا تسمية المضحى عنه ، وقال في المفردات : تعتبر فيها النية قاله في الفروع قال في الرعاية : وإن وكل في الذكاة من يصح منه : نوى عندها ، أو عند الدفع إليه وإن فوض إليه : احتمل وجهين وتكفي نية الوكيل وحده فمن أراد الذكاة : نوى إذن انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية