الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويسن فعل المناسك على طهارة ، نص عليه ، والنجس والسترة كالحدث ، وقيل : الطهارة والسترة للسعي كالطواف ، والموالاة فيه والأكثر : وفي السعي شرط ، فإن فصل يسيرا أو أقيمت مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى ، وإن أحدث تطهر ، وفي البناء روايات الصلاة ، وذكره ابن عقيل وغيره ، وعنه : لا يشترط مع عذر ، وعنه : سنة ومن شك فيه في عدوه أخذ باليقين ، نص عليه ، وذكر أبو بكر وغيره : بظنه ، ويأخذ بقول عدلين ، نص عليه ، وقيل : لا ، [ ص: 503 ] وذكر الشيخ : بعدل ثم يتنفل بركعتين ، وعنه : ولو بعد مكتوبة ، اختاره أبو بكر وغيره ، وعنه : وجوبهما ، وهي أظهر ، وحيث ركعهما جاز ، والأفضل خلف المقام ، ب الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة ، ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه ( ع ) فسائر المقامات أولى ، ذكره شيخنا ، وسأله ابن منصور عن مس المقام قال : لا تمسه ونقل الفضل : يكره مسه وتقبيله ، وفي منسك ابن الزاغوني : فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصخرة بيده وليمكن منها كفه ويدعو . وفي منسك سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : لم يؤمروا بمسحه ، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا لم يتكلفه أحد قبلهم ، ولقد كان أثر قدميه فيه فما زالوا يمسحونه حتى اماح . ويجوز جمع أسابيع بركعتين لكل منهما نص عليه ، كفصله بين السنة والفرض ، بخلاف تأخير تكبير تشريق عن فرض ، وسجدة تلاوة عنها ، فإنه يكره ، لئلا تؤدي إلى إسقاطه ، ذكره القاضي وغيره . وعنه : يكره قطعه على شفع ، فيكره الجمع إذا ، ذكره في الخلاف والموجز ، ولم يذكره جماعة .

                                                                                                          وله تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره ، نص عليه . ثم يستحب عوده إلى الحجر فيستلمه . وفي أسباب الهداية : قبل الركعتين يأتي الملتزم . وإن فرغ متمتع ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وجهله لزمه الأشد وهو [ ص: 504 ] من الحج ، فيلزمه طوافه وسعيه ودم ، وإن كان وطئ بعد حله من عمرته لم يصحا ، وتحلل بطوافه الذي نواه لحجه عن عمرته الفاسدة ، ولزمه دم لحلقه ، ودم لوطئه في عمرته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية