الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 188 ] قوله ( وما أخذ من الفدية ، أو أهداه الكفار لأمير الجيش ، أو بعض قواده : فهو غنيمة ) بلا خلاف نعلمه .

فأما ما أهداه الكفار لأمير الجيش ، أو بعض قواده ، فلا يخلو : إما أن يهدى في أرض الحرب أو لا . فإن أهدي في دار الحرب : فهو غنيمة . على الصحيح من المذهب . كما جزم به المصنف . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .

وعنه هو لمن أهدي له .

وعنه هو فيء . اختاره القاضي في الأحكام السلطانية . وجزم به ابن عقيل في تذكرته .

وإن أهدي من دار الحرب إلى دار الإسلام ، فقيل : هو لمن أهدي له . جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : هو فيء . فائدتان

إحداهما : إذا أهدي لبعض الغانمين في دار الحرب ، فقيل : هو غنيمة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . وقدمه في الفروع . وجزم به في المستوعب .

وعنه يكون لمن أهدي له . قدمه في المغني ، والشرح . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

وقيل : إن كان بينهما مهاداة : فله ، وإلا فغنيمة . وهو احتمال في المغني ، والشرح .

وإن كان أهدي إليه في دار الإسلام : فهو له . [ ص: 189 ]

الثانية : لو أسقط بعض الغانمين حقه ، ولو كان مفلسا : فهو للباقين . وفي الشفعة وجهان . وأطلقهما في الفروع .

قلت : الأولى أنه يسقط ملك المتملك ، وفي ملكه بتملكه قبل القسمة . وجهان . وأطلقهما في الفروع .

قال القاضي : لا يملكون قبل القسمة . وإنما يملكون إن تملكوا .

وقال أيضا : لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار ، وهو أن يقول : اخترت تملكها . فإذا اختاره ملكه حقه .

قال الشيخ تقي الدين : وهذا ليس بصحيح .

قلت : وهو الصواب .

وإن أسقط كل من الغانمين حقه : فهو فيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية