الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3685 ) فصل : وإذا اشترى للمضاربة عبدا ، فقتله عبد لغيره ، ولم يكن ظهر في المال ربح ، فالأمر إلى رب المال ، إن شاء اقتص ، وإن شاء عفا على غير مال ، وتبطل المضاربة فيه ; لذهاب رأس المال . وإن شاء عفا على مال ، فإن عفا على مال مثل رأس المال ، أو أقل ، أو أكثر ، فالمضاربة بحالها ، والربح بينهما على شرطهما ; لأنه وجد بدل عن رأس المال ، فهو كما لو وجد بدله بالبيع

                                                                                                                                            وإن كان في العبد ربح ، فالقصاص إليهما ، والمصالحة كذلك ; لكونهما شريكين فيه . والحكم في انفساخ المضاربة وبقائها على ما تقدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية