الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هو المذهب ، ويعتبر ، إذن واهب فيه .
وفي الترغيب : في صحة nindex.php?page=treesubj&link=7239قبضه بلا إذنه روايتان . ويلزم في كل ما بيد متهب بالعقد ، [ ص: 643 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتبر مضي زمن يتأتى قبضها فيه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وإذنه [ فيه ] ويصح رجوعه في إذنه أو فيها قبل قبضها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ويبطل إذنه بموت أحدهما ، ووارث واهب يقوم مقامه ، وقيل : يبطل العقد ، كمتهب ، في الأصح ، nindex.php?page=treesubj&link=23725ويقبض أب لطفل من نفسه ، والأصح : لا يحتاج قبولا ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=23725قبض ولي غيره من نفسه روايتا شرائه وبيعه له من نفسه .
وقال في المجرد nindex.php?page=treesubj&link=7239يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه ، فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة . قال في الفنون : بل عارية يضمنه ( م 3 )
nindex.php?page=treesubj&link=7239 [ ص: 643 ] مسألة 3 ) قوله : قال في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه ، فيكون نصفه مقبوضا تملكا ، ونصف الشريك أمانة ، قال في الفنون : بل عارية يضمنه ، انتهى . ما قاله في المجرد قطع به الرعايتين والحاوي الصغير .
وقال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول : يكون نصف الشريك وديعة عنده ، فزاد على المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ( قلت ) : وهو الصواب إن لم يستعمله ، ويشكل على هذا قول الأصحاب إنه لا يقبضه ، إلا بإذن الشريك ، فإن كان مرادهم هنا ذلك فيقوى كونه أمانة ، لأنه قبضه بإذنه فهو أمانة ، وإن كان مرادهم حيث قبضه أعني بعد الشركة أو يكون انتقل إليهما معا بإرث أو غيره ثم أخذه أحدهما من غير إذن فيقوى الضمان ، حيث لم يأذن له ، والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=7239 [ ص: 643 ] مسألة 3 ) قوله : قال في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه ، فيكون نصفه مقبوضا تملكا ، ونصف الشريك أمانة ، قال في الفنون : بل عارية يضمنه ، انتهى . ما قاله في المجرد قطع به الرعايتين والحاوي الصغير .
وقال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول : يكون نصف الشريك وديعة عنده ، فزاد على المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ( قلت ) : وهو الصواب إن لم يستعمله ، ويشكل على هذا قول الأصحاب إنه لا يقبضه ، إلا بإذن الشريك ، فإن كان مرادهم هنا ذلك فيقوى كونه أمانة ، لأنه قبضه بإذنه فهو أمانة ، وإن كان مرادهم حيث قبضه أعني بعد الشركة أو يكون انتقل إليهما معا بإرث أو غيره ثم أخذه أحدهما من غير إذن فيقوى الضمان ، حيث لم يأذن له ، والله أعلم .