الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو باع من أجنبي بمحاباة عبدا قيمته ثلاثون بعشرة فلم [ ص: 670 ] يجز الورثة فله ثلثه بالعشرة وثلثه بالمحاباة ، لنسبتهما من قيمته ، فصح بقدر النسبة ، وعنه : يصح في نصفه بنصف ثمنه لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر النسبة . اختاره في المغني والمحرر ، ولا شيء للمشتري سوى الخيار ، وعنه : يصح البيع بقية قيمته عشرة أو يفسخ ، ولو كان وارثا صح البيع على الأصح في ثلثه ، ولا محاباة ، وعلى الثالثة يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ ، ولو أفضى إلى إقالة في سلم بزيادة أو بأفضل تعينت الوسطى ، كبيعه قفيز حنطة قيمته ثلاثون بقفير حنطة قيمته عشرة ، أو سلفه عشرة في قفيز حنطة ثم أقاله وقيمته ثلاثون في مرضه ، ولو حابى أجنبيا أخذ شفيعه الوارث بالشفعة ، في الأصح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية