الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي ، ولا رد بعد قبوله .

                                                                                                          وفيه وجه فيما كيل أو وزن ، وقيل : وغيره ، وإن لم يقبل فكمتحجر مواتا . ويبطل بموته قبل الموصي أو رده بعده ، وإن مات بعده قبل قبوله ورده فوارثه كهو ، وعنه تبطل ، نصره القاضي وأصحابه ، وإن طلبه وارث بأحدهما وأبى حكم عليه برد ، وقيل : ينتقل بلا قبول ، كخيار ، وقبول الوصية كهبة ، قال أحمد : هما واحد ، وذكر الحلواني عن أصحابنا : [ ص: 684 ] يملكها بلا قبوله ، كميراث .

                                                                                                          وفي المغني : وطؤه قبول ، كرجعة وبيع خيار ، ومتى رد أو قال لا أقبله فتركة وليس له تخصيص أحد ، ونصيب من لم يقبل ممن يمكن تعميمهم للورثة ، ويملكه الوصي ، ونماء منفصل منذ قبله ، وذكر الشيخ أنه المذهب ، ونصره القاضي وأصحابه فهو قبله للورثة فيزكوه ، وقيل : للميت ، وقيل منذ مات الموصي فيزكيه ، وعنه : نتبينه إذا قبله ، وعليه والذي قبله لو قبله وارثه كان ملكا لموروثه ، ويثبت حكمه ، وتبطل بتلفه قبل قبوله ، مطلقا ، وإن تلف غيره فللوصي كله ، ذكره الشيخ ، وقال غيره : ثلثه إن ملكه بقبوله ، ويقوم بسعره وقت الموت ، ذكره جماعة .

                                                                                                          وقال في المجرد على أقل صفاته إلى القبول على الأخير ، وعلى أنه للورثة أو للميت يوم القبول سعرا وصفة .

                                                                                                          وفي الترغيب وغيره : وقت الموت ، وأنه يعتبر قيمة تركه الأقل من موت إلى قبض وارث ، ويحتمل وقت موت ، وإن لم [ ص: 685 ] يكن له غيره إلا مال غائب أو دين أخذ ثلث المعين .

                                                                                                          وفي الأصح ، ومن بقيته بقدر ثلث ما يحصل إلى كماله ، ومثله المدبر ، ذكره أصحابنا ، وفي الترغيب : فيه نظر ، فإنه يلزم من تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى الورثة وتسليطهم عليهما مع توقع عتقهما بحضور المال ، وهذا سهو منه ، قال : وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره ، فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه ؟ على الوجهين . والنماء المتصل يتبع العين ، وإن تلف بعض العبد المعين فله بقيته ، وقيل : ثلثها ، كثلث ثلاثة أعبد استحق منهم اثنان ، وقيل : له الباقي أيضا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية