الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه ) الحال أصالة ، وكذا للمشتري حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحال كذلك ، وإنما آثر البائع بالذكر لما قدمه من تصحيح إجباره فذكر شرطه ( إن خاف فوته ) بتمليك ماله لغيره أو هربه أو نحو ذلك ( بلا خلاف ) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر .

                                                                                                                            نعم إن تمانعا وخاف كل صاحبه أجبرهما الحاكم كما هو واضح بالدفع له أو لعدل ثم يسلم كلا ماله ( وإنما الأقوال ) السابقة ( إذا لم يخف ) أي البائع ( فوته ) أي الثمن أو المشتري المبيع ( وتنازعا في مجرد الابتداء ) بالتسليم واختلاف المكري والمكتري في الابتداء بالتسليم كاختلاف المتبايعين هنا ، وما قيل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود كما قاله الشيخ ، لأن الإجبار إنما يكون بعد اللزوم كما مر ، والسلم إنما يلزم به بعد قبض رأس المال والتفرق من المجلس ، ولو تبرع البائع للمشتري بالتسليم لم يكن له الحبس ، وكذا لو أعاره البائع للمشتري كأن أجر عينا ثم باعها لغيره ثم استأجرها من [ ص: 106 ] المستأجر وأعارها للمشتري قبل القبض كما قاله بعضهم ، وقال الزركشي : مرادهم من العارية نقل اليد كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للراهن وإلا فكيف يصح الإعارة من غير مالك ولو أودعه له فله استرداده ، إذ ليس في الإيداع تسليط بخلاف الإعارة ، وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه في يد البائع كما قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة ، وله استرداده أيضا فيما لو خرج الثمن زيوفا كما قاله ابن الرفعة وغيره ، وجزم به في الأنوار ، ولو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كذلك ) أي أصالة ( قوله : أو المشتري المبيع ) أي فوت المبيع ( قوله : والتفرق من المجلس ) أي فللمتضرر فسخ العقد أو مفارقة المجلس بلا قبض فينفسخ العقد ( قوله : ولو تبرع البائع للمشتري إلخ ) أي بعد اللزوم من جهة البائع ، فلا ينافي ما نقله سم على حج عن الروضة من قوله قال في الروضة في باب الخيار .

                                                                                                                            [ فرع ] لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار ، فلو تبرع أحدهما بالتسليم [ ص: 106 ] لم يبطل خياره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع إليه ا هـ ( قوله وأعارها للمشتري قبل القبض ) أي فليس له استردادها ويكون تسليمه عن الإعارة إقباضا لأنه سلطه على العين كما يأتي في الفرق بين الإعارة والإيداع ( قوله : ولو أودعه ) أي البائع له : أي للمشتري ( قوله : كتلفه في يد البائع ) أي فينفسخ البيع ويسقط الثمن عن المشترى ( قوله وله ) أي البائع استرداده إلخ ( قوله : زيوفا ) ومنه ما لو بان في الدراهم ولو لبعض منها وإن قل قص فإنه يرد ويأخذ جيدا فله استرداد المبيع لأجل ذلك ( قوله : أن الاعتبار بالعاقد ) معتمد ( قوله : ولكل منهما ) أي والحال أن لكل إلخ ( قوله : بناء على أن الصفقة إلخ ) معتمد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولكل منهما نصف ) أي والحال أنه صار لكل منهما نصفه بهذا البيع .

                                                                                                                            والحاصل أن المالك باع شيئا لاثنين سوية لكل النصف




                                                                                                                            الخدمات العلمية