الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4440 ) فصل : والواهب بالخيار قبل القبض ، إن شاء أقبضها وأمضاها ، وإن شاء رجع فيها ومنعها . ولا يصح قبضها إلا بإذنه ، فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم الهبة ، ولم يصح القبض . وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قبضها في المجلس صح ، وإن لم يأذن له ; لأن الهبة قامت مقام الإذن في القبض ، لكونها دالة على رضاه بالتمليك الذي لا يتم إلا بالقبض . ولنا أنه قبض الهبة بغير إذن الواهب ، فلم يصح ، كما بعد المجلس ، أو كما لو نهاه عن قبضها ، ولأن التسليم غير مستحق على الواهب .

                                                                                                                                            فلا يصح التسليم إلا بإذنه ، كما لو أخذ المشتري المبيع من البائع قبل تسليم ثمنه . ولا يصح جعل الهبة إذنا في القبض ، بدليل ما بعد المجلس . ولو أذن الواهب في القبض ، ثم رجع عن الإذن ، أو رجع في الهبة ، صح رجوعه ; لأن ذلك ليس بقبض وإن رجع بعد القبض ، لم ينفع رجوعه ; لأن الهبة تمت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية