الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا دفع أجنبية ، فأذهب عذرتها : فعليه أرش بكارتها ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . وقال : هو القياس ، لولا ما روي عن الصحابة . وقال القاضي ( يجب مهر المثل ) وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في المحرر . [ ص: 310 ] قوله ( وإن فعل ذلك الزوج ، ثم طلق قبل الدخول : لم يكن عليه إلا نصف المسمى ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج وجوب المهر كاملا من الرواية التي قال بها القاضي قبل . قال في الرعاية ، قلت : ويحتمل وجوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية