إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الصداق - الدليل على وجوب الصداق - فصل القول في تعريف الصداق وأسمائه- الجزء رقم9
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 393 ] فصل : القول في nindex.php?page=treesubj&link=25528_11157تعريف الصداق وأسمائه
والصداق : هو العوض المستحق في عقد النكاح .
وله في الشرع ستة أسماء جاء كتاب الله تعالى منها بثلاثة أسماء : وهي الصداق والأجر والفريضة ، وجاءت السنة منها باسمين : المهر والعلائق ، وجاء الأثر عن عمر رضي الله عنه باسم واحد : وهو العقور وقد مضت شواهد ذلك .