الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله : " ولو استكرهها على شيء أخذه منها على أن طلقها ، وأقامت على ذلك بينة ، رد ما أخذه ولزمه ما طلق وكانت له الرجعة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذه مسألة من الخلع ، وكثيرا ما يختم المزني بمسألة من الكتاب الذي يليه .

                                                                                                                                            وصورتها في رجل أكره زوجته على الخلع بضرب أو حبس أو أحد أنواع الإكراه حتى بذلت له مالا على طلاقها ، فالخلع باطل ؛ لأن عقود المعارضات لا تصح مع الإكراه ، وعليه رد المال عليها وطلاقه واقع ؛ لأنه أوقعه باختياره ، وله الرجعة إن كان الطلاق دون الثلاث ؛ لأن البذل لم يحصل له ، فإن ادعت عليه أنه خالعها مكرها فذكر أنه خالعها مختارة ، فالقول قولها مع يمينها ؛ لأنها تنكر استحقاق البذل وهو يدعيه وطلاقه قد وقع بائنا ولا رجعة له ، مقر بطلاق لا يستحق فيه الرجعة ، والفرق بين هذه المسألة والتي تقدمتها في الرجعة : أنه في المسألة الأولى مقر بفساد الخلع فثبت له الرجعة ، وفي هذه المسألة مقر بصحة الخلع فلم يثبت له الرجعة ، فلو ادعت عليه أنه خالعها مكرها لها فأنكرها الخلع كان القول قوله مع يمينه ، ولا طلاق عليه ؛ لأنه في هذه المسألة منكر للطلاق فلم يلزمه ، وفي التي تقدمها مقر بالطلاق فلزمه ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية