الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 428 ] فصل وإن طلقها الزوج ( واحدة ) رجعية ( فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية على ما مضى من العدة ) لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد ( وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله استأنفت العدة ) لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه كما لو لم يتقدمه طلاق ك ( فسخها ) النكاح ( بعد الرجعية بعتق ) تحت عبد ( أو غيره ) أي غير العتق كفسخها لعنة أو إعسارا لأن موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق فكان حكمه حكمه ، وإن وطئها في عدتها حصلت به الرجعة كما تقدم ، فإذا طلقها استأنفت ( وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضى ) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة كما لو لم يتقدمه نكاح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية