الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن حلي ) شيء ( بهما ) أي بالنقدين معا ( لم يجز ) بيعه ( بأحدهما ) وأولى كانا متساويين أو لا ( إلا إن تبعا الجوهر ) الذي هما فيه وهو ما قابل النقد فيجوز بأحدهما كان أقل من الآخر أو أكثر ، وأما بيعه بهما [ ص: 41 ] فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد المذهب .

التالي السابق


( قوله : لم يجز بيعه بأحدهما ) لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب بذهب فأحرى بيع فضة وذهب بذهب أو بيع فضة وذهب بفضة ( قوله : إن تبعا الجوهر ) أي بأن لم يزيدا على [ ص: 41 ] الثلث كما قال ابن حبيب ( قوله : فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد المذهب ) أي لأنه بيع ذهب بذهب وفضة وبيع فضة بفضة وذهب




الخدمات العلمية