الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 4119 ) فصل : وتصح nindex.php?page=treesubj&link=6271المساقاة بلفظ المساقاة ، وما يؤدي معناها من الألفاظ ، نحو : عاملتك ، وفالحتك ، واعمل في بستاني هذا حتى تكمل ثمرته ، وما أشبه هذا ; لأن القصد المعنى ، فإذا أتى به بأي لفظ دل عليه صح ، كالبيع
وإن nindex.php?page=treesubj&link=6118_6122_6274قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط ، حتى تكمل ثمرته ، بنصف ثمرته . ففيه وجهان : أحدهما لا يصح . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ; لأن الإجارة يشترط لها كون العوض معلوما ، والعمل معلوما ، وتكون لازمة ، والمساقاة بخلافه . والثاني يصح . وهو أقيس ; لأنه مؤد للمعنى ، فصح به العقد ، كسائر الألفاظ المتفق عليها . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تجوز nindex.php?page=treesubj&link=6063إجارة الأرض ببعض الخارج منها المزارعة ، على أن البذر والعمل من العامل . وما ذكر من شروط الإجارة ، إنما يعتبر في الإجارة الحقيقية ، أما إذا أريد بالإجارة المزارعة ، فلا يشترط لها غير شرط المزارعة .