الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 4134 ) فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=27202_27106ساقى رجلا ، أو زارعه ، فعامل العامل غيره على الأرض والشجر ، لم يجز ذلك . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إذا جاء برجل أمين . ولنا أنه عامل في المال بجزء من نمائه ، فلم يجز أن يعامل غيره فيه ، كالمضارب ، ولأنه إنما أذن له في العمل فيه ، فلم يجز أن يأذن لغيره ، كالوكيل . فأما إن استأجر أرضا ، فله أن يزارع غيره فيها ; لأنها صارت منافعها مستحقة له ، فملك المزارعة فيها ، كالمالك ، والأجرة على المستأجر دون المزارع ، كما ذكرنا في الخراج
وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=27106_27202_26567يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها ; لأنه بمنزلة المستأجر لها . وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ، ويساقي على شجره ; لأنه إما مالك لرقبة ذلك ، أو بمنزلة المالك . ولا نعلم في هذا خلافا عند من أجاز المساقاة والمزارعة . والله أعلم .