الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4377 ) فصل : وإن شرط أن يبيعه متى شاء ، أو يهبه ، أو يرجع فيه ، لم يصح الشرط ، ولا الوقف . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه ينافي مقتضى الوقف . ويحتمل أن يفسد الشرط ، ويصح الوقف ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع . وإن شرط الخيار في الوقف ، فسد

                                                                                                                                            نص عليه أحمد . وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف ، في رواية عنه : يصح ; لأن الوقف تمليك المنافع ، فجاز شرط الخيار فيه ، كالإجارة . ولنا ، أنه شرط ينافي مقتضى العقد فلم يصح ، كما لو شرط أن له بيعه متى شاء ، ولأنه إزالة ملك لله تعالى ، فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق ، ولأنه ليس بعقد معاوضة ، فلم يصح اشتراط الخيار فيه ، كالهبة . ويفارق الإجارة ، فإنها عقد معاوضة ، وهي نوع من البيع ، ولأن الخيار إذا دخل في العقد ، منع ثبوت حكمه قبل انقضاء الخيار أو التصرف ، وهاهنا لو ثبت الخيار ، لثبت مع ثبوت حكم الوقف ، ولم يمنع التصرف ، فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية