إسلام ويب - كشاف القناع عن متن الإقناع - باب الخلع - فصل لا يصح الخلع إلا بعوض- الجزء رقم5
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11559_11558_11562_11636_11763_11567_11548خالعها بمحرم كالخمر والحر فكخلع بلا عوض إن كانا يعلمانه ) لأن الخلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدل على رضا فاعله بغير شيء لا يقال هلا يصح الخلع [ ص: 220 ] ويجب مهر المثل ؟ لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقدم فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شيء كما لو طلقها أو علقه على فعل ففعله وفارق النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم nindex.php?page=treesubj&link=11558_11559_11763_11736_11567_11562_11548_11634 ( وإن كانا ) أي المتخالعان ( يجهلانه ) أي يجهلان كونه محرما بأن لم يعلما أنه حر أو خمر ( صح ) الخلع ( وكان له بدله ) أي مثل المثلي وقيمة المتقوم لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح ( وإن قال إن أعطيتني خمرا أو ميتة فأنت طالق فأعطته ذلك طلقت ) لوجود الصفة المطلق عليها ويكون الطلاق ( رجعيا ) لخلوه عن العوض ( ولا شيء عليها ) لأنه رضي بغير شيء وتقدم نظيره في العتق .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11593_11590تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو ) أسلم ( أحدهما قبل قبضه فلا شيء له ) أي الزوج المخالع لأنه عوض ثبت في ذمتها بالخلع فلم يكن له غيره بعد الإسلام وقد سقط بالإسلام فلم يجب له شيء ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11567_11550_25167_25187خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها ) إن كانت هي الباذلة له وإلا فعلى باذله .
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=27071_11548خالعها ( على خل فبان خمرا رجع عليها بمثله خلا ) كما تقدم ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11567_25167_25187_11548_26822كان العوض ) في الخلع ( مثليا ) وبان مستحقا ونحوه ( فله مثله وصح الخلع ) لما تقدم ( وإن بان ) عوض الخلع ( معيبا فإن شاء أمسكه وأخذ أرشه وإن شاء رده وأخذ قيمته ) إن كان متقوما ( أو ) أخذ ( مثله إن كان مثليا ) لأنه عوض في معاوضة فكان له ذلك كالمبيع والصداق وإن nindex.php?page=treesubj&link=11569_11621قال إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته إياه طلقت وملكه والحكم فيه كما لو خالعها عليه .