الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن خالف وكيل الزوج أو ) وكيل ( الزوجة جنسا ) بأن وكل أن يخالع على نقد ، فخالع [ ص: 230 ] على عرض أو بالعكس ( أو ) خالف ( حلولا ) بأن وكله أن يخالع بمائة حالة فخالع على مائة مؤجلة ( أو ) خالف ( نقد البلد ) بأن وكل أن يخالع على مائة فخالع على مائة من غير نقد البلد ( لم يصح الخلع ) للمخالفة إلا وكيلها إذا خالف حلولا أو وكيله إذا خالف تأجيلا لأنه زيادة تنفع ولا تضر ولو كان وكيل الزوج والزوجة في الخلع ( واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح ) والبيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية