الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ولو اختلى بها واختلفا في المسيس قبل قول من يدعي الوطء احتياطا للإبضاع ، ولأنه أقرب إلى حال الخلوة ذكره في المبدع ( إلا أن لا يعلم ) الزوج ( بها ) في الخلوة ( كأعمى وطفل ) فلا عدة عليها لأن المظنة لا تتحقق ( ومن لا يولد لمثله لصغره ) كابن دون العشرة ( أو كانت لا يوطأ مثلها لصغرها ) كبنت دون تسع فلا عدة ( أو ) خلا بها ( غير مطاوعة وفارقها في حياته فلا عدة عليها ، ولا يكمل صداقها ) لعدم تحقق المظنة مع ظهور عدم المسيس .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية