الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز ) ( كونه ) أي رأس المال ( منفعة ) معلومة كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا كأسلمت إليك منفعة هذا أو منفعة نفسي سنة أو خدمتي شهرا أو تعليمي سورة كذا في كذا ، كما صرح به الروياني ولم يطلع عليه الإسنوي فبحثه ( وتقبض بقبض العين ) الحاضرة ومضى زمن يمكن فيه الوصول للغائبة وتخليتها في المجلس لأن القبض فيه بذلك ، إذ القبض الحقيقي لما تعذر اكتفى بهذا لأنه الممكن في قبض المنفعة ، وما استثني من ذلك أن الحر لو سلم نفسه ثم أخرجها من التسليم [ ص: 187 ] بطل لأنه لا يدخل تحت اليد مردود إذ لا يمكنه إخراج نفسه كما في الإجارة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويجوز كونه إلخ ) قال المحلي : وهذه المسألة مذكورة في الشرح ساقطة من الروضة ا هـ .

                                                                                                                            أقول : أشار به إلى أن المصنف تناقض كلامه حيث أسقطها ثم ، فأشعر بأن ذلك لعدم تأتي القبض الحقيقي فيها لا يصح جعلها رأس مال سلم ، وحكمة إسقاطها من الروضة أن فيها إشكالا أو أنه لم يعتمدها ثم ، وقد يقال : لا تناقض لجواز أنه أشار بما في المنهاج ، إلا أن القبض الحقيقي إنما يعتبر فيما يمكن فيه وهذا لما لم يمكن فيه ذلك اكتفى فيه بقبض محله وبما هنا يقيد ما في الشرح ( قوله : أو منفعة نفسي ) ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا لما يأتي من أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة ( قوله : كما صرح به ) أي في الأخيرة ( قوله : وتقبض بقبض العين ) لو تلفت قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي لتبين عدم حصول القبض فيه كما لو تلفت الدار المؤجرة قبل المدة فليحرر ا هـ سم على منهج ( قوله : وتخليتها في المجلس ) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا تعتبر التخلية بالفعل ، والظاهر أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم وإن عطف على مضي لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل ا هـ سم على حج

                                                                                                                            والمراد [ ص: 187 ] تخليتها من أمتعة غير المسلم إليه ( قوله : كما في الإجارة ) ويتجه في رأس المال أنه لا يشترط فيه عدم عزة الوجود ، ويفرق بينه وبين المسلم فيه بأنه لا غرر هنا لأنه إن أقبضه في المجلس صح وإلا فلا بخلافه ثم ، ثم رأيتهم صرحوا بذلك ا هـ حج .

                                                                                                                            أقول : ويفرق أيضا بأن رأس المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : في كذا ) منصب على جميع المسائل قبله ، وكان ينبغي تأخيره عن قوله كما صرح به الروياني إلخ ( قوله : ومضي زمن إلخ ) أي وإن كانت غائبة ببلد بعيد كما هو ظاهر ، فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد . ( قوله : وتخليتها ) معطوف على مضي وشمل كلامه المنقول وغيره . ( قوله : في المجلس ) متعلق بكل من مضي وتخليتها كما نبه عليه الشهاب سم . ( قوله : إذ القبض الحقيقي إلخ ) تعليل للمتن . ( قوله : وما استثني من ذلك ) عبارة التحفة : وزعم الإسنوي إلخ فانظر ما وجه تعبير الشارح بالاستثناء ، وانظر هل الصورة أنه أخرج نفسه في المجلس أو بعده ، وظاهر أن له إخراج نفسه في المجلس لعدم اللزوم ، فمحل الكلام إذا أخرج نفسه بعد التفرق




                                                                                                                            الخدمات العلمية