الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            باب الصلح

                                                                                                                            وما يذكر معه من التزاحم على الحقوق والتنازع فيها ( والصلح لغة : قطع النزاع . وشرعا عقد يحصل به ذلك ، وهو أنواع ) : ( صلح بين المسلمين والكفار ، وبين الإمام والبغاة ، وبين الزوجين عند الشقاق ، وصلح في المعاملة ) ، وهو مقصود الباب ، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى { والصلح خير } وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { الصلح جائز بين المسلمين ، إلا [ ص: 383 ] صلحا أحل حراما } أي كأن كان على نحو خمر { أو حرم حلالا } أي كأن لا يتصرف في المصالح عليه ، والكفار كالمسلمين ، وخصوا بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا ، ولفظه يتعدى إلى المتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء غالبا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( باب الصلح )

                                                                                                                            لو عبر بكتاب كان أوضح ; لأنه لا يندرج تحت ما قبله ، وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة ، وهو رخصة على المعتمد ; لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ، ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه ، ونقل في الدرس عن العباب الجزم بما قلناه فراجعه

                                                                                                                            ( قوله : والتنازع فيها ) أي : وما يذكر معهما كالجدار بين المالكين

                                                                                                                            ( قوله : والصلح لغة قطع النزاع ) عبارة الشيخ عميرة : لغة وعرفا ا هـ .

                                                                                                                            أقول : ولم يتعرض له الشارح ; لأنه لم يخالف اللغة في شيء ، وجروا هنا على خلاف الغالب من أن المنقول عنه أعم من المنقول إليه : أي فيكون الشرعي فردا من أفراد اللغوي ; لأن العقد الذي يحصل به قطع النزاع ليس فردا من أفراد قطع النزاع فهما متباينان بحسب المفهوم وإن اتحدا بحسب التحقق والوجود : أي فالمكان الذي يتحقق فيه العقد يتحقق فيه قطع النزاع ولا عكس ، فبينهما عموم وخصوص بحسب التحقق وتباين بحسب المفهوم ، وقوله { والصلح خير } هي مخرجة على سبب وهو الشقاق بين الزوجين ، والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى فلم يكن نصا في المدعى هنا .

                                                                                                                            والجواب أن القاعدة أغلبية ، والقرينة على أن هذا من غير الغالب العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر ، فهو دليل على أن المراد عموم اللفظ لا خصوص السبب

                                                                                                                            ( قوله : وبين الإمام والبغاة ) لم خص الإمام وهلا عمم كالأول فقال بين أهل العدل والبغاة ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            أقول : ويجاب [ ص: 383 ] بأن القائم في الصلح عن أهل العدل نائب الإمام فكأن الصلح واقع منه فالمراد الإمام حقيقة أو حكما

                                                                                                                            ( قوله : أي كأن لا يتصرف إلخ ) أي وكأن صالح زوجته عما تدعيه عليه وأقر لها به على أن لا يطلقها .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . [ ص: 382 ] ( باب الصلح ) ( قوله : وصلح في المعاملة إلخ ) عبارة القوت وعلى : أي ويقع على الصلح في المعاملات والدعاوى والخصومات وهو المراد هنا




                                                                                                                            الخدمات العلمية