الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=15471_15470_15469_15468_15467_15466_15464_15465_15463ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما ) كالإسقاط والهبة والحط [ ص: 386 ] والترك والإحلال والتحليل والعفو والوضع ، ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب سواء أقلنا الإبراء تمليك أم إسقاط nindex.php?page=treesubj&link=15462 ( و ) يصح ( بلفظ الصلح ) وحده ( في الأصح ) ك صالحتك من الألف الذي لي عليك على خمسمائة . ويشترط في هذه الحالة قبوله كما دل عليه كلامهما ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع ، وما اقتضاه كلامه من البطلان فيما لو كانت الخمسمائة المصالح بها معينة ، ورجحه القاضي والإمام وقطع به القفال وصوبه في المهمات ، وجرى عليه ابن المقري في روضه ، يخالفه ما جرى عليه البغوي والخوارزمي والمتولي ، واقتضاه كلام أصل الروضة من الصحة ، وهو المعتمد ; لأن الصلح من الألف على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقي فلا فرق بين المعين وغيره ( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=26216_15472_26037 ( صالح من ) دين ( حال على مؤجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أي صالح من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح ; إذ هو من الدائن وعد في الأولى بإلحاق الأجل ، وصفة الحلول لا يصح إلحاقها ، وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل وهو لا يسقط والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل ( فإن عجل ) الدين ( المؤجل صح الأداء ) وسقط الأجل لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما .
ومحله ما لم يؤد على ظن صحة الصلح ووجوب التعجيل وإلا لم يسقط فله الاسترداد كما قالوه .
ومحله فيما لو شرط بيعا في بيع وأتى بالثاني على ظن الصحة ، نبه عليه ابن الرفعة وغيره .
وقال الإسنوي : تضافرت عليه النصوص فلتكن الفتوى به ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=26037_15472_15460صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) ; لأنه صالح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي ، والوعد لا يلزم والحط صحيح ( ولو عكس ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=15472_26216صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا ) الصلح ; لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك ، فإذا لم يحصل الحلول لا يصح الترك ، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل .
وقضية ما تقرر [ ص: 387 ] عدم الفرق فيه بين الربوي وغيره ، وهو كذلك خلافا لصاحب الجواهر ، وقد علم مما قررناه nindex.php?page=treesubj&link=15537_15536_15535انقسام الصلح إلى ستة أقسام : بيع ، وإجارة ، وعارية ، وهبة ، وسلم ، وإبراء .
ويزاد على ذلك أنه nindex.php?page=treesubj&link=26550يكون خلعا ك صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ، ومعاوضة من دم العمد nindex.php?page=treesubj&link=15556_9268ك صالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص ، وجعالة nindex.php?page=treesubj&link=6728_15553كصالحتك من كذا على رد بعبدي ، nindex.php?page=treesubj&link=24006_15552وفداء كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير ، وفسخا كأن nindex.php?page=treesubj&link=25788صالح من المسلم فيه على رأس المال ، وتركها المصنف ككثير لأخذها من الأقسام التي ذكرها فاندفع قول الإسنوي أهملها الأصحاب وهي واردة عليهم جزما .
( قوله : والحط ) لا حاجة إليه ; لأنه عين قول المصنف والحط [ ص: 386 ]
( قوله : أم إسقاط ) معتمد
( قوله : ويصح ) أي الإبراء
( قوله : ويشترط في هذه الحالة ) هي قوله ك صالحتك من الألف إلخ
( قوله : ولا يصح هذا الصلح ) أي الصلح من دين على بعضه
( قوله : وما اقتضاه كلامه ) حيث قال من دين على بعضه إذ المتبادر منه عدم التعيين للمصالح به
( قوله : معينة ) أي بالمجلس
( قوله : مثله كذلك ) أي جنسا وقدرا إلخ
( قوله : وإلا لم يسقط ) قال سم على منهج : قال م ر : وينشأ من هذا مسألة تعم بها البلوى ، وهي ما nindex.php?page=treesubj&link=26041لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم
( قوله : فله الاسترداد ) ع لو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من رده وإعادته يتأمل ذلك ا هـ سم على منهج .
أقول : والظاهر الأول ; لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بماله عليه من الدين فأشبه ما لو nindex.php?page=treesubj&link=26216_26037_15525_26496باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين ( قوله : ومحله فيما لو إلخ ) لا يظهر هذا التقييد لما الكلام فيه ; إذ هو في خصوص الصلح ، فلعل في العبارة سقطا .
ومع ذلك فالظاهر أن المراد منه رد هذا التفصيل بأن محله في البيع المذكور دون غيره فيكون القبض صحيحا مطلقا ، ثم رأيت في نسخة صحيحة إسقاط لفظة ومحله
( قوله : والصحة إلخ ) لا تكرار فيه مع ما تقدم ; لأن ما مر اتفق المصالح منه والمصالح عنه واختلفا في الصفة وما هنا اختلفا قدرا وصفة
( قوله : وقضية ما تقرر ) من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة إلخ ، وقوله فيه : أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه [ ص: 387 ]
( قوله : عدم الفرق إلخ ) فيه تفصيل كما يفهم مما نقله حج عن الجواهر .
( قوله : على أن تطلقني ) أي فيقبل بقوله : صالحتك ; لأنه قائم مقام طلقتك ، ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلافا لما وقع في كلام بعض أهل العصر
( قوله : وفسخا ) والقياس : صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول للمدعى عليه للمدعى صالحتك من العين التي تدعيها على على كذا حوالة على زيد مثلا .
حاشية المغربي
[ ص: 386 ] nindex.php?page=treesubj&link=15465_15463 . ( قوله : وما اقتضاه كلامه ) أي : في قوله على بعضه . ( قوله : وصفة الحلول ) صوابه وصفة التأجيل