الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تبيهان

أحدهما : مفهوم قوله ( إلا أن يتعين عليه الجهاد . فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة ) . أنه إذا لم يتعين : أنه لا يجاهد إلا بإذنهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وقال في الروضة : حكم فرض الكفاية في عدم الاستئذان حكم المتعين عليه .

الثاني : أفادنا المصنف رحمه الله بقوله " فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة " أنه تعلم من العلم ما يقوم به دينه من غير إذن . لأنه فريضة عليه . قال الإمام أحمد : يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك . وهذا خاصة بطلبه بلا إذن . ونقل ابن هانئ فيمن لا يأذن له أبواه يطلب منه بقدر ما يحتاج إليه . العلم لا يعدله شيء . وقال في الرعاية : من لزمه التعلم وقيل : أو كان فرض كفاية . وقيل : أو فلا ولا يحصل ذلك ببلده ، فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى . وتقدم في أواخر صفة الصلاة : هل يجيب أبويه وهو في الصلاة ؟ وكذلك لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية